الشيخ الصدوق
101
من لا يحضره الفقيه
[ النفاس وأحكامه ] ( 1 ) وإذا ولدت المرأة قعدت عن الصلاة عشرة أيام إلا أن تطهر قبل ذلك فان استمر بها الدم تركت الصلاة ما بينها وبين ثمانية عشر يوما ، لان أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر في حجة الوداع فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله أن تقعد ثمانية عشر يوما ( 2 ) . 210 - وقد روي أنه " صار حد قعود النفساء عن الصلاة ثمانية عشر يوما لان أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام فأوسطه ( 3 ) خمسة أيام فجعل الله عز وجل للنفساء [ أيام ] أقل الحيض وأوسطه وأكثره " . والاخبار التي رويت في قعودها أربعين يوما وما زاد إلى أن تطهر معلولة كلها
--> ( 1 ) العنوان زيادة منا وليس في الأصل . ( 2 ) في المحكى عن الذكرى : " أقله انقطاع الدم وأكثره عشرة في المشهور وللمفيد - رحمه الله - قول بثمانية عشر وهو قول الصدوق وابن الجنيد والمرتضى وسلار - رحمهم الله - وجعله ابن أبي عقيل ( ره ) إحدى وعشرين يوما " . وخبر أسماء كما في التهذيب ج 1 ص 50 هكذا " ان " أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله حين أرادت الاحرام من ذي الحليفة أن تغتسل وتحتشي بالكرسف وتهل بالحج فلما قدموا ونسكوا المناسك سألت النبي صلى الله عليه وآله عن الطواف بالبيت والصلاة فقال لها : منذ كم ولدت ؟ فقالت : منذ ثماني عشرة فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله أن تغتسل وتطوف بالبيت وتصلى ولم ينقطع عنها الدم ففعلت ذلك " وحمل على التقية لمخالفته لكثير من الصحاح ومخالفه من الاخبار أكثر عددا وأصح سندا وأوضح دلالة على أن أكثر أيام النفاس عشرة وما يدل على أن الحكم بالغسل في هذا الخبر بعد الثمانية عشر إنما كان عند مضى تلك المدة ولو سألته قبل ذلك لعله يأمرها بالغسل . وفى المحكى عن الذكرى : خبر أسماء بنت عميس متأول بأن سؤالها كان عقيب الثمانية عشر فأمرها بالغسل ولو سألته قبيلها لأمرها . ( 3 ) في بعض النسخ " أكثرها عشرة أيام فأوسطها " فالضمير ان يرجعان إلى الأيام . وعلى ما كان في المتن يرجعان إلى نفس الحيض .